أ. للدائرة الجمركية الحق في تحليل البضائع لدى الجهات املختصة للتحقق من نوع البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها ملا تسمح به القوانين واألنظمة. ب. تخضــع البضائــع التــي يقت�ضــي فســحها توافــر شــروط ومواصفــات خاصــة إلجــراء التحليــل أو املعاينــة، وللمديــر حــق اإلفــراج عنهــا لقــاء الضمانــات الالزمــة التــي تكفــل عــدم التصــرف بهــا إال بعــد ظهــور نتيجــة التحليــل. ج. للمديــر العــام أو مــن يفوِّضــه األمــر بإتــاف البضائــع التــي يثبــت مــن املعاينــة أو التحليــل أنهــا مضــرة أو غيــر مطابقــة للمواصفــات املعتمــدة، وذلــك علــى نفقــة أصحابهــا وبحضورهــم أو مَ ــن يمثلهــم، ويعــاد تصديرهــا إلــى مصدرهــا إذا اســتوجب األمــر ذلــك، ويحــرر بذلــك املحضــر الــازم وَفقً ـا للشــروط والضوابــط التــي يحددهــا املديــر العــام.