أ. إذا نشــأ خــاف بيــن املوظــف الجمركــي املختــص ومالــك البضاعــة حــول قيمــة البضاعــة الختــاف نوعهــا أو منشــئها أو لســبب آخــر، يحــال األمــر إلــى املديــر، فــإذا أقــرَّ رأي املوظــف الجمركــي ولــم يقبــل بــه مالــك البضاعــة، فيتــم إحالــة األمــر إلــى املديــر العــام لتســوية الخــاف أو إحالتــه إلــى لجنــة الفصــل فــي القيمــة. ب. للمديــر الحــق فــي اإلفــراج عــن البضائــع املختلــف بشــأنها التــي ال تكــون معرضــة للمنــع بعــد اســتيفاء ضمــان مالــي بقيمــة الضريبــة «الرســوم» الجمركيــة وَفقً ـا لتقديــر الدائــرة الجمركيــة. ويحتفــظ بعينــات مــن البضاعــة بصفــة مؤقتــة فـي حـاالت الضــرورة للرجــوع إليهــا وقــت الحاجــة، وتعــاد هــذه العينــات ملالــك البضاعــة بعــد االنتهــاء منهــا مــا لــم تســتهلك فـي أغــراض الفحــص والتحليــل.