العودة إلى المكتبة

المادة 100

Customs
Unified Customs Law

أ. ال يجــوز التصــرف فــي البضائــع املعفــاة بموجــب املــادة (99) مــن هــذا النظــام «القانــون» تصرفً ا يغايــر الهــدف الــذي أعفيــت مــن أجلــه أو التنــازل عنهــا إال بعــد إعــام اإلدارة وتأديــة الضرائــب «الرســوم» الجمركيــة املســتحقة. ب. ال تجــب الضرائــب «الرســوم» الجمركيــة إذا تصــرف املســتفيد فيمــا أعفــي عمــاً باملــادة (99) مــن هــذا النظــام «القانــون» بعــد ثــاث ســنوات مــن تاريــخ الفســح مــن الدائــرة الجمركيــة بشــرط املعاملــة باملثــل. ج. ال يجوز التصرف في السيارة املعفاة قبل مُ�ضِ يِّ ثالث سنوات على تاريخ إعفائها إال في الحاالت التالية: 1. انتهاء مهمة العضو الدبلوما�سي أو القنصلي املستفيد من اإلعفاء في البالد. 2. إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير مالئمة ملقتضيات استعمال العضو الدبلوما�سي أو القنصلي بناءً على توصية مشتركة من إدارة املرور واإلدارة. 3. البيع من عضو دبلوما�سي أو قنصلي إلى عضو آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون املتنازل له متمتعًا بحق اإلعفاء.