أ. تخضــع البضائــع التــي توضــع فــي الســاحات واملســتودعات التابعــة للدائــرة الجمركيــة لرســوم التخزيــن واملناولــة والتأميــن والخدمــات األخــرى التــي تقتضيهــا عمليــة خــزن البضائــع ومعاينتهــا وَفقً ـا للمعــدالت املقــررة، وال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال أن يتجــاوز رســم التخزيــن نصــف القيمــة املقــدرة للبضاعــة. وإذا أدارت املســتودعات جهــات أخــرى فلهــا اســتيفاء هــذه الرســوم وفــق النصــوص واملعــدالت املقــررة بهــذا الشــأن. ب. يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات. ج. تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه املادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة املختصة.