العودة إلى المكتبة

المادة 122

Customs
Unified Customs Law

أ. علــى موظفــي اإلدارة مكافحــة التهريــب، ولهــم فــي ســبيل ذلــك أن يقومــوا بالكشــف علــى البضائــع ووســائط النقــل وتفتيــش األشــخاص وَفقً ـا ألحــكام هــذا النظــام (القانــون) واألنظمــة (القوانيــن) األخــرى النافــذة. ب. ال يجوز تفتيش النساء ذاتيًّا إال من قِبل مفتشات جمركيات. ج. يحــق ملوظفــي اإلدارة فـي حالــة وجــود دالئــل كافيــة علــى وجــود مــواد مهربــة، وبعــد الحصــول علـى إذن مــن الجهــة املختصــة تفتيــش أي بيــت أو مخــزن أو أي محــل وَفقً ـا لألنظمــة «القوانيــن» النافــذة. د. ال يتحمل موظفو اإلدارة مسؤولية األضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه املطلوب.