أ. يعد محضر الضبط املنظَّم وَفق املادتين 130 - 131 من هذا النظام «القانون» حجة فيما يتعلق بالوقائع املادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس. ب. ال يعد النقص الشكلي في محضر الضبط سببًا لبطالنه، وال يمكن إعادته إلى منظميه إال إذا كان النقص متعلقً ا بالوقائع املادية.