أ. يجــوز ملحــرري محضــر الضبــط حجــز البضائـع موضــوع املخالفــة أو التهريــب واألشــياء التـي اســتعملت إلخفائهــا ووســائط النقــل وضبــط جميــع املســتندات ووضــع اليــد عليهــا؛ بغيــةَ إثبــات املخالفــات أو جرائــم التهريــب، وضمانًــا للرســوم، والضرائــب، والغرامــات. ب. يجــوز للمديــر العــام - عنــد االقتضــاء - أن يســتصدر أمــرًا مــن الســلطات املختصــة بتوقيــع الحجــز التحفظــي علــى أمــوال املخالفيــن واملســؤولين عــن التهريــب تحــت يــد الغيــر؛ ضمانًــا لتحصيــل الضرائــب والرســوم الجمركيــة والغرامــات، وتنفيــذً ا للقــرارات النهائيــة أو األحــكام النهائيــة الصــادرة باإللــزام بأدائهــا.