العودة إلى المكتبة

المادة 137

Customs
Unified Customs Law

ال يجوز القبض إال في الحاالت التالية: 1. جرائم التهريب املتلبس بها. 2. مقاومة رجال الجمارك أو رجال األمن التي تعوق ضبط املخالفات الجمركية، أو جرائم التهريب، أو تحقيقها، أو ضبط املتهمين فيها. ويصــدر قــرار القبــض مــن موظفــي الجمــارك املخوليــن صفــة مأمــوري الضبــط القضائــي أو مــن الســلطات األمنيــة. ويقــدم املقبــوض عليــه إلــى املحكمــة أو الجهــة القضائيــة املختصــة خــال (24) ســاعة مــن وقــت القبــض عليــه.