يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي: 1. عدم التوجه بالبضائع عند اإلدخال إلى أول دائرة جمركية. 2. عدم اتباع الطرق املحددة في إدخال البضائع وإخراجها. 3. تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة لألنظمة في الدائرة الجمركية، أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري. 4. تفريــغ البضائـع مــن الطائــرات أو تحميلهــا عليهــا بصــورة غيــر مشــروعة خــارج املطــارات الرســمية، أو إلقـاء البضائــع أثنــاء النقــل الجــوي، مـع مراعــاة أحــكام املــادة (40) من هذا النظام «القانون». 5. عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة «منافست»، ويدخل في ذلك ما يصطحبه املسافرون من بضائع ذات صفة تجارية. 6. تجاوز البضائع في اإلدخال أو اإلخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها. 7. اكتشــاف بضائــع غيــر مصــرح عنهــا فــي إحــدى الدوائــر الجمركيــة موضوعــة فــي مخابــئ بقصــد إخفائهــا، أو فــي فجــوات أو فراغــات ال تكــون مخصصــة عــادة الحتــواء مثــل هــذه البضائــع. 8. الزيــادة أو النقــص أو التبديــل فــي عــدد الطــرود، أو فــي محتوياتهــا املصــرح عنهــا فــي وضــع معلــق للضرائــب «للرســوم» الجمركيــة املنصــوص عليهــا فــي البــاب الســابع مــن هــذا النظــام «القانــون» واملكتشــفة بعــد مغــادرة البضاعــة الدائــرة الجمركيــة، ويشــمل هــذا الحكــم البضائــع التــي عبــرت البــاد تهريبًــا أو دون إنهــاء إجراءاتهــا الجمركيــة، ويتحمــل الناقــل مســؤولية ذلــك. 9. عدم تقديم اإلثباتات التي تحددها اإلدارة إلبراء بيانات األوضاع املعلقة للضرائب «الرسوم» الجمركية املنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام « القانون». 10. إخراج البضائع من املناطق واألسواق الحرة، أو املخازن الجمركية، أو املستودعات، أو املناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية. 11. تقديــم مســتندات أو قوائــم كاذبــة، أو مــزورة، أو مصطنعــة، أو وضــع عالمــات كاذبــة بقصــد التهــرب مــن تأديــة الضرائــب «الرســوم» الجمركيــة كليًّــا أو جزئيًّــا أو بقصــد تجــاوز أحــكام املنــع أو التقييــد. 12. نقل البضائع املمنوعة أو املقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية. 13. نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي. 14. عدم إعادة استيراد البضائع املمنوع تصديرها واملصدرة مؤقتًا ألي غاية كانت. 15. قطع الرصاص، أو نزع األختام، أو األقفال، أو األربطة الجمركية، أو األغطية (الشوادر- األشرعة) بقصد التهريب الجمركي. 16. إدخال أو إخراج بضائع مغشوشة أو بضائع مقلدة. 17. التصرف في البضاعة املفرج عنها إفراجً ا مؤقتًا وَفقً ا للمادة (56) الفقرة (ب) من النظام (القانون) دون موافقة جهة االختصاص.