مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد تق�ضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة، يعاقب على التهريب وما في حكمه، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي: 1. إذا كانــت البضاعــة املهربــة بضاعــة تخضــع لضرائــب «رســوم» جمركيــة مرتفعــة، فتكــون العقوبــة غرامــة ال تقــل عــن مثلَ ــي الضريبــة «الرســوم» الجمركيــة املســتحقة، وال تزيــد علــى ثــاث أمثــال الضريبــة «الرســوم» الجمركيــة أو مثلَ ــي قيمــة البضاعــة أيهمــا أعلــى، والحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر ، وال تزيــد علــى ثــاث ســنوات، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. 2. أمــا الســلع األخــرى، فتكــون العقوبــة غرامــة ال تقــل عــن مثلَ ــي الضريبــة «الرســوم» الجمركيــة املســتحقة، وال تزيــد عــن قيمــة البضاعــة، والحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد علــى ســنة، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. 3. إذا كانــت البضاعــة املهربــة غيــر خاضعــة للضرائــب «الرســوم» الجمركيــة (معفــاة)، فتكــون العقوبــة غرامــة ال تقــل عــن عشــرة فــي املائــة مــن قيمــة البضاعــة، وال تزيــد علــى قيمتهــا، والحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهر، وال تزيــد علــى ســنة، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. 4. إذا كانــت البضاعــة املهربــة مــن البضائــع املمنوعــة، فتكــون العقوبــة غرامــة ال تقــل عــن قيمــة البضاعــة وال تزيــد علــى ثالثــة أمثــال قيمتهــا، والحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وال تزيــد علــى ثــاث ســنوات، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. 5. مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها. 6. مصــادرة وســائط النقــل واألدوات واملــواد التــي اســتعملت فــي التهريــب، وذلــك فيمــا عــدا وســائط النقــل العامــة كالســفن والطائــرات والقطــارات والســيارات العامــة، مــا لــم تكــن قــد أعــدَّ ت أو اســتؤجرت لهــذا الغــرض، أو الحكــم بمــا يعــادل قيمتهــا عنــد عــدم حجزهــا. 7. في حالة العود يجوز الحكم بمثلَ ي العقوبة.