أ. يجــوز للمديــر العــام أو مَ ــن يفوضــه أن يصــدر القــرارات الالزمــة لتحصيــل الضرائــب «الرســوم» الجمركيــة والرســوم األخـرى والغرامــات الجمركيــة الثابتــة التـي تخلَّــف املكلــف عــن أدائهــا. ويكــون لقــرارات التحصيــل الصــادرة وَفقً ـا لهــذه املــادة قـوة الســند التنفيــذي. ب. يجــوز االعتــراض علـى قــرارات التحصيــل لــدى اإلدارة خــال ثالثيـن يومً ـا مــن تاريـخ التبليــغ، غيــر أن ذلــك ال يوقــف التنفيــذ إال إذا أدِّ يَ عــن املبالــغ املطالــب بهــا تأميـن بموجــب كفالــة بنكيــة أو نقدية.