أ. تفرض الغرامات املنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من املدير العام أو من يفوضه بذلك. ب. يبلــغ املخالــف أو مــن يمثلــه بالغرامــة املفروضــة عليــه بموجــب إشــعار خطــي عــن طريــق الجهــة املختصــة، وعلـى املخالــف دفـع الغرامــات خــال ثالثيــن يومً ـا مــن تاريـخ تبليغــه بها.